العلامة الحلي

80

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

على ما تقدم من الخلاف « 1 » - وهو مروي عن أبي موسى ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد « 2 » - لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله صلّى على قبر المسكينة « 3 » . والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة ، وصلّى علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة « 4 » ، لتلاحق من لم يصلّ . والوجه عندي التفصيل ، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا . إذا ثبت هذا ، فإذا صلّي على الميت مرّة لم توضع لأحد يصلي عليها ، ولا يحبس بعد الصلاة ويبادر بدفنه . وقال أبو حنيفة : إذا صلّى غير الولي والسلطان أعاد الولي والسلطان « 5 » لخبر المسكينة « 6 » . مسألة 223 : ويصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الشافعي « 7 » - لأن أبا هريرة صلّى على عقيل حين اصفرت الشمس « 8 » ، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « يصلى »

--> ( 1 ) تقدم في المسألة 180 . ( 2 ) المجموع 5 : 249 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 353 ، بداية المجتهد 1 : 238 . ( 3 ) سنن النسائي 4 : 69 ، الموطأ 1 : 227 - 15 ، سنن البيهقي 4 : 48 . ( 4 ) الكافي 3 : 186 - 3 ، الفقيه 1 : 101 - 102 - 470 ، التهذيب 3 : 197 - 198 - 455 . ( 5 ) شرح فتح القدير 2 : 83 ، المجموع 5 : 249 - 250 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352 . ( 6 ) سنن النسائي 4 : 69 ، الموطأ 1 : 227 - 15 ، سنن البيهقي 4 : 48 . ( 7 ) الام 1 : 279 ، المجموع 5 : 213 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، المغني 2 : 417 ، عمدة القارئ 8 : 124 . ( 8 ) سنن البيهقي 4 : 32 .